كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قوله: (والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة (¬1) الواحدة الدالة على شيء واحد (¬2)، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص).
ش: هذه هي المسألة الثانية: في الفرق (¬3) بين التخصيص والاستثناء (¬4)، فرق المؤلف (¬5) بينهما بثلاثة أوجه أيضًا:
أحدها: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه عن المستثنى منه؛ لأن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على معنى واحد وهو الباقي بعد الاستثناء؛ ولأجل هذا قال القاضي أَبو بكر: الخمسة لها عبارتان:
إحداهما (¬6): خمسة.
والأخرى: عشرة إلا خمسة (¬7).
قال المؤلف في الشرح: تعليل (¬8) الاستثناء بعدم الاستقلال بنفسه، يلزم مثله في التخصيص بالشرط، والصفة، والغاية، لكن لم يذكروه إلا في
¬__________
(¬1) في أ: "كاللفظ الواحد".
(¬2) المثبت من أوخ وش وط وز، وفي الأصل: "واحدة".
(¬3) في ط: "بالفرق".
(¬4) انظر: الفرق بين التخصيص والاستثناء في: شرح التنقيح للقرافي ص 230، 231، شرح التنقيح للمسطاسي ص 123، المحصول ج 1 ق 3 ص 11، 12، فواتح الرحموت 1/ 300.
(¬5) "المؤلف" ساقطة من ط.
(¬6) في ز: "أحدهما".
(¬7) انظر قول القاضي أبي بكر في: شرح التنقيح للقرافي ص 231.
(¬8) في ط: "وتعليل".

الصفحة 400