كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الاستثناء (¬1).
الوجه الثاني: أن الاستثناء لا يثبت بالقرائن الحالية، أي: لا يثبت إلا باللفظ، ولا يثبت بالقرينة، فإذا قال رجل لفلان: له عندي عشرة، ودلت القرينة على أنه أراد إلا (¬2) خمسة: لزم أن يكون لفظ العشرة قد استعمل في الخمسة مجازًا، وتلك القرينة هي: دليل المجاز وذلك ممنوع؛ لأن المجاز لا يجوز دخوله في ألفاظ العدد، بخلاف التخصيص فإنه يجوز بالقرينة؛ لأن التخصيص مجاز، والمجاز يجوز دخوله في العمومات إجماعًا (¬3)؛ لاحتمالها (¬4)، بخلاف ألفاظ العدد؛ لأنها لا تحتمل؛ لأنها نصوصات.
الوجه الثالث: أن الاستثناء لا يجوز تأخيره عن المستثنى منه، فلا (¬5) يجوز أن تقول: له عندي عشرة، ثم تقول: بعد يوم إلا اثنين، وإنما لا يجوز ذلك؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه، ولا يجوز (¬6) أن يفرد بالنطق، وكذلك المخصص المتصل: كالشرط، والاستثناء (¬7)، والصفة، والغاية؛ لأن كل
¬__________
(¬1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 231.
(¬2) في ز: "أراد الخمسة".
(¬3) قول المؤلف رحمه الله: "المجاز يجوز دخوله في العمومات إجماعًا" هذا الكلام فيه نظر؛ لأنه لا دليل على هذا الإجماع، كيف وأن هناك من العلماء من أنكر المجاز، والله أعلم.
(¬4) المثبت من ط وز: "لاحتمالهما".
(¬5) في ز: "ولا".
(¬6) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "لا يجوز".
(¬7) "الاستثناء" ساقطة من ز، وط.

الصفحة 401