كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وبين النسخ.
إنما نسب (¬1) المؤلف هذه المسألة إلى الإمام، مع أن المسائل المتقدمة كلها للإمام؛ لضعف كلام الإمام في هذه المسألة عند المؤلف.
قوله: (والتخصيص كالجنس للثلاثة)، أراد بالثلاثة: التخصيص، والاستثناء، والنسخ.
اعترض المؤلف هذه العبارة على الإمام فقال: جعل الإمام التخصيص جنسًا لنفسه، والشيء لا يكون جنسًا لنفسه؛ لأن ذلك محال، فقول الإمام: التخصيص جنس (¬2) للثلاثة يقتضي: أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه وهو محال.
الصواب: أن تقول: الإخراج جنس للثلاثة (¬3): التخصيص، والنسخ، والاستثناء (¬4).
قوله: (لاشتراكها في الإِخراج) أي (¬5): لأن الثلاثة مشتركة في مطلق الإخراج.
قوله: (فالتخصيص والاستثناء إِخراج الأشخاص، والنسخ: إِخراج
¬__________
(¬1) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "بسبب".
(¬2) في ز: "كالجنس".
(¬3) في ط: "لثلاثة".
(¬4) يقول القرافي في شرح التنقيح (ص 231): وأما التخصيص بالمخصص المنفصل فلا يمكن جعله مع العام المخصوص لفظًا واحدًا لاستقلال كل واحد منهما بنفسه.
والصواب: أن نقول: الإخراج جنس للثلاثة: التخصيص، والنسخ، والاستثناء، فإن الشيء لا يكون جنسًا لنفسه، فإذا قلنا: التخصيص جنس للثلاثة لزم أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه، وهو محال.
(¬5) في ز: "أن لأن".

الصفحة 403