كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وكذلك الإعتاق قد (¬1) يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وهو مع ذلك موجب (¬2) للولاء (¬3).
فقد ظهر بما قررناه (¬4): أن السبب ليس من شرط إفادته الحكم (¬5): أن يكون مشروعًا، بل يكون السبب حرامًا - مثلاً - ويترتب عليه الواجب.
وقلنا (¬6): لا يُشترط قي السبب أن يكون مساويًا لمسببه في الحكم؛ وذلك أن السبب قد يكون حكمه مخالفًا لحكم مسببه؛ فإن السبب قد يكون حرامًا ويكون (¬7) مسببه (¬8) واجبًا - كما تقدم -.
وقد يكون السبب واجبًا، أو مباحًا، أو مندوبًا، ويترتب عليه الواجب كما تقدم أيضًا في النكاح (¬9) والعتق.
قال المؤلف في الشرح: فقواعد الشريعة تشهد أنه ليس من شرط السبب: أن يكون مشروعًا ولا مساويًا لمسببه في الحكم، وبهذا يظهر بُطلان التشنيع على المالكية حيث جعلوا ترك السنة في الصلاة سببًا لوجوب السجود.
فقيل لهم: كيف يكون ترك المندوب سبب الوجوب؟ وكيف يكون الفرع
¬__________
(¬1) في ط: "وقد".
(¬2) في ط: "ومع ذلك هو موجب".
(¬3) في ز: "لولاء".
(¬4) في ط: "قدرناه".
(¬5) في ز وط: "للحكم".
(¬6) في ز وط: "وقولنا".
(¬7) في ز: "وقد يكون".
(¬8) "مسببه" ساقطة من ز.
(¬9) في ط: "الواجب أيضًا كما تقدم في النكاح أيضًا".

الصفحة 41