قوله: (لنا: أن النهي إِنما يكون لدرء المفاسد (¬1) الكائنة في المنهي عنه، والمتضمن (¬2) للمفسدة (¬3) فاسد).
ش: هذا دليل عقلي يدل على اقتضاء النهي الفساد مطلقًا لا في العبادات ولا في العادات (¬4).
وبيانه أن تقول (¬5) بالقياس الجلي: المنهي عنه متضمن للمفسدة، وكل ما تضمن مفسدة فهو فاسد، ينتج (¬6) لك: المنهي عنه فاسد، حذف المؤلف المقدمة الصغرى لظهورها.
قوله: (ومعنى الفساد (¬7) في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب (¬8) بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها إِلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات، على تفصيل يأتي (¬9) على أصولنا في البيع وغيره).
ش: لما ذكر المؤلف أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات أراد
¬__________
(¬1) في ش: "المفسدة".
(¬2) في أ: "والمتضمنة".
(¬3) في خ: "للمفاسد".
(¬4) في ط: "العادة".
(¬5) في ز: "نقول".
(¬6) في ز: "فينتج".
(¬7) في ط: "المفاسد".
(¬8) في ز: "بوجوب".
(¬9) "من التصرفات على تفصيل يأتي" ساقط من أوخ وش.