والوقف، وغير ذلك.
وفائدة الإجارة: التمكن من المنافع.
وفائدة القراض: التمكن من استحقاق الربح وعدم الضمان.
وفائدة النكاح: التمكن من أنواع الاستمتاع، وغير ذلك.
قوله: (إِلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات (¬1) على تفصيل يأتي على أصولنا في البيع، وغيره) يعني أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيجب فسخه إلا أن (¬2) يتصل بتلك العقود المنهي عنها: التصرفات (¬3) التي تقرر آثارها؛ أي التصرفات (¬4) التي تثبت (¬5) فوائدها؛ أي فوائد العقود.
والمراد بتلك (¬6) التصرفات التي تثبت العقود الفاسدة (¬7) أربعة أشياء وهي:
حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها (¬8).
فإن العقد الفاسد إذا اتصل به (¬9) أحد هذه العوارض الأربعة
¬__________
(¬1) في ز: "التصريف".
(¬2) "أن" ساقطة من ط.
(¬3) في ز: "من التصريفات".
(¬4) في ز: "التصريفات".
(¬5) في ز: "ثبتت".
(¬6) "بتلك" ساقطة من ط.
(¬7) في ط: "المفاسدة".
(¬8) ذكر هذه الأربعة القرافي في شرح التنقيح ص 175.
(¬9) في ط: "بها".