مطلقًا (¬1)، ويدل على الصحة، لاستحالة النهي عن المستحيل).
ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن النهي لا يدل على الفساد وهو تكرار لقوله أولاً: "خلافًا لأكثر الشافعية (¬2) والقاضي أبي بكر منا".
يحتمل أن يكون كرره ليركب عليه (¬3) دليله، وهو قوله: "لاستحالة النهي عن المستحيل (¬4) ".
وبيان هذا الاستدلال: أن أبا حنيفة - رحمه الله (¬5) - يقول (¬6): الدليل على صحة العقد الفاسد (¬7) بعد وقوعه: أن الشيء لا ينهى عنه إلا إذا صح وقوعه، فلا ينهى الأعمى عن النظر، ولا ينهى الزَّمِن (¬8) عن القيام، فلا تقل للأعمى: لا تنظر؛ إذ لا يصح منه النظر المنهي عنه، ولا تقل للزمن: لا تقم؛ إذ لا يصح منه القيام المنهي عنه، فلو كانت الصحة معدومة من المنهي عنه لامتنع
¬__________
= إلى خراسان فمات بالري ودفن بها سنة تسع وثمانين ومائة (189 هـ).
انظر: تاريخ بغداد 2/ 172 - 182، البداية والنهاية 1/ 202، النجوم الزاهرة 2/ 130، وفيات الأعيان 4/ 184 - 185، مرآة الجنان 1/ 422 - 424، طبقات الفقهاء ص 114.
(¬1) انظر: المصادر السابقة لمذهب الحنفية، وانظر أيضًا: الإحكام للآمدي 2/ 192.
(¬2) في ط: "خلافًا للشافعية".
(¬3) في ط: "يحتمل أن يكرره ليركب عليك دليله".
(¬4) في ط: "المستحل".
(¬5) في ز: "رضي الله عنه.
(¬6) في ز: "قال".
(¬7) في ط: "العقود الفاسدة".
(¬8) في اللسان: الزَّمن ذو الزَّمانة، والزمانة آفة في الحيوانات، ورجل زَمِنٌ أي مبتلى بَيَّن الزمانة، والزمانة: العاهة.
انظر: اللسان مادة (زمن) (13/ 199).