ورود النهي عنه، وقد ورد النهي فدل ذلك على أن النهي يدل على صحة المنهي عنه بعد وقوعه.
قوله: (لاستحالة النهي عن المستحيل).
أي: لامتناع ورود النهي عن الشيء الممتنع، فيتعين (¬1): أن يكون النهي دالاً على الثبوت والصحة، والمراد بالصحة هو: الإذن في التصرف والتمكن منه؛ إذ لو كانت الصحة معدومة لامتنع النهي عنها؛ لأن العدم غير مقدور للمكلف، والنهي عما ليس بمقدور لا يصح.
والجواب عن هذا الاستدلال: أن محل النزاع مع الحنفية هو (¬2): الصحة الشرعية، وهي: جواز الإقدام على الفعل شرعًا، والإذن الشرعي في التصرف، وأما الصحة العادية فليست بمحل النزاع فإن (¬3) حديث الأعمى، والزَّمِن الذي استدلت به الحنفية إنما يوجب ذلك اشتراط (¬4) الصحة العادية، و (¬5) لَيست محل النزاع، فإنها مجمع عليها؛ لأنه وقع الإجماع على أنه ليس في الشريعة منهي عنه، ولا مأمور به، ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية (¬6).
قال المؤلف في القواعد السنية - في الفرق السبعين بين قاعدة اقتضاء النهي
¬__________
(¬1) في ط: "فيمتنع".
(¬2) في ز وط: "هي".
(¬3) في ط: "قال".
(¬4) في ط: "اشتراطه".
(¬5) "الواو" ساقطة من ط.
(¬6) انظر هذا الجواب وتحرير محل النزاع مع الحنفية في: شرح التنقيح للقرافي ص 176.