كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الحرام، أو الذبح بالسكين الحرام، أو الصلاة (¬1) بالخف المغصوب إذا مسح عليه، وما في معنى ذلك.
وهذه الفروع كلها صحيحة عند المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنفية (¬4)، خلافًا للحنابلة (¬5)، وابن حبيب (¬6) من المالكية.
وحجة الجمهور القائلين بالصحة في هذه الفروع: أن متعلق الأمر قد وجد فيها بكماله، فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة، غير أن المصلي قد جنى على حق صاحب الدار مثلاً، فالنهي إنما هو في المجاور للماهية لا في نفس الماهية.
وبهذه القاعدة: يظهر لك الفرق بين غاصب الخف إذا مسح عليه فتصح صلاته، وبين المحرم إذا مسح على الخف فلا تصح صلاته؛ لأن حقيقة المأمور
¬__________
(¬1) في ز وط: "والصلاة".
(¬2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 174، 175.
(¬3) في ط: "الشاعية" وهو تصحيف.
وانظر مذهب الشافعية في: البرهان 1/ 284، الإبهاج 2/ 68.
(¬4) انظر: ميزان الأصول ص 230، 231، كشف الأسرار 1/ 258، 263.
(¬5) انظر: العدة 2/ 441 - 446، التمهيد 1/ 369 - 375.
(¬6) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون، ولد سنة سبعين ومائة تقريبًا، تفقه بالأندلس، ثم رحل ولقي أصحاب مالك، سمع ابن الماجشون وابن المبارك، وكان حافظًا للفقه مفتيًا نحويًا شاعرًا حافظًا للأخبار والأنساب والأشعار، توفي رحمه الله سنة 238 هـ، من مصنفاته: "غريب الحديث"، "طبقات الفقهاء والتابعين"، "مكارم الأخلاق"، "الورع".
انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 1/ 312، جذوة المقتبس ص 263، 264، طبقات النحويين ص 260، ميزان الاعتدال 2/ 148، الديباج ص 154 - 156، تذكرة الحفاظ 2/ 537.

الصفحة 51