كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

به حاصلة بكمالها في حق غاصب الخف، بخلاف المحرم فلم تحصل حقيقة المأمور به بكمالها في حقه، فإنه مأمور بطهارته (¬1) بالغسل ولم يأت به.
وحجة الحنابلة القائلين بالفساد في الجميع: الاحتياط للمفسدة، فإن النهي يعتمد المفاسد، فمهما ورد النهي بطل العقد من كل جهة؛ فإن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا؛ إذ المغصوب (¬2) معدوم (¬3) شرعًا، وإن كان موجودًا حسًا.
انظر: الفرق السبعين من القواعد السنية (¬4).
فإن قلت: ما الفرق بين الصلاة في الدار المغصوبة (¬5) والصوم في أيام الأعياد (¬6)، [فإن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة بخلاف الصوم في أيام الأعياد] (¬7)؟
قلنا: الفرق بينهما: ورود النهي في الصوم في أيام الأعياد، ولم يرد النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة.
انظر الفرق الثالث والمائة من (¬8) القواعد (¬9).
¬__________
(¬1) في ز وط: "في طهارته".
(¬2) في ز: "المقصود".
(¬3) "معدوم" ساقطة من ز.
(¬4) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: الفروق للقرافي 2/ 82 - 86.
(¬5) في ز وط: "المغصوبة لأنها صحيحة على المشهور كما تقدم وبين الصوم ... " إلخ.
(¬6) في ز وط: "الأعياد لأنه لا يصح باتفاق".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬8) في ز: "في".
(¬9) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: الفروق للقرافي 2/ 182، 183.

الصفحة 52