قوله: (ويقتضي (¬1) الأمر بضد من أضداد المنهي عنه (¬2)).
ش: يعني أن المحرم لا يمكن تركه إلا بالتلبس بضد من أضداده.
قال المؤلف في الشرح: النهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد، والأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد (¬3)، فإذا قلت: اجلس في البيت فإنه نهي عن الجلوس (¬4) في السوق، والحمام، وجميع (¬5) البقاع المضادة للبيت، وإذا قلت: لا تجلس في البيت: فإنه أمر بالجلوس في أحد المواضع المضادة للبيت (¬6).
[قوله: (ويقتضي الأمر بضد من أضداد (¬7) المنهي عنه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قوله: أولاً؟ ومتعلقه فعل ضد المنهي عنه (¬8)؟
فالفرق بينهما: أن البحث في إحدى المسألتين (¬9) في
¬__________
(¬1) في ط: "ويقضي".
(¬2) في أوط: "المنهي عنه لزومًا".
(¬3) سبق تفصيل المؤلف الخلاف في هذه المسألة وهي المطلب السادس من الفصل الأول من فصول الأمر، وقد أشرت إلى بعض المراجع فى هذه المسألة فانظرها في (2/ 485 - 486) من هذا الكتاب.
(¬4) في ز: "المجلس".
(¬5) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "جماع".
(¬6) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 177، وانظر ص 136.
(¬7) في ط: "من الأضداد".
(¬8) في ط: "المنهي عنه مع أن قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده ومعنى قولهم: متعلق النهي هو فعل ضد المنهي عنه فالفرق ... " إلخ.
(¬9) في ز: "المسألة".