الباب السادس في العمومات
وفيه سبعة فصول.
ش: شرع المؤلف - رحمه الله - (¬1) ها هنا في العموم.
والعموم لغة معناه: الشمول، والاستغراق، والإحاطة بالشيء، و (¬2) منه قولهم: عمهم (¬3) المطر أو العدل: إذا شملهم (¬4) ومنه تسمية العامة لاشتمالها على الخاصة (¬5).
¬__________
(¬1) في ز وط: "رحمه الله بمنه".
(¬2) "الواو" ساقطة من ط.
(¬3) في ز: "عم".
(¬4) في ز: "والعدل والخصب إذ اشتملهم"، وفي ط: "والعدل أو العطاء أو الخصب إذا شملهم".
(¬5) لم يذكر المؤلف تعريف العموم اصطلاحًا؛ لأنه سبق ذكره عندما شرح المؤلف قول القرافي: والعام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله، نحو: المشركين، وذكر اعتراضًا علي هذا التعريف واختار تعريفًا آخر، فقال: حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.
انظر: الفصل السادس من الباب الأول (1/ 346، 353) من هذا الكتاب.