كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قوله: (وهي: نحو من (¬1) عشرين صيغة).
ش: صرح المؤلف بثماني عشرة صيغة، وسنذكرها واحدة بعد واحدة.
قوله: (قال الإِمام: وهي: إِما أن تكون موضوعة للعموم بذاتها نحو: كل، أو بلفظ يضاف إِليها كالنفي، ولام التعريف، والإِضافة، وفيه نظر).
ش: يعني: أن الإمام فخر الدين نوع أدوات العموم نوعين:
أحد النوعين يفيد العموم بنفسه، أي: من غير إضافة شيء إليه، نحو: "كل"، و"جميع"، و"من"، و"ما".
والنوع الآخر: إنما يفيد العموم بإضافة شيء إليه (¬2) أي يفيد العموم بضميمة شيء إليه كحرف النفي، وحرف التعريف، والإضافة.
فقولك في النفي: لا رجل في الدار يفيد العموم، فلولا حرف النفي لما أفاد العموم؛ لأنه لو سقط (¬3) منه حرف النفي لم يفد العموم؛ لأنه لم يبق إلا مطلق النكرة، وهو لا يفيد العموم.
وقولك (¬4) في حرف التعريف: اقتلوا المشركين، يفيد العموم، فلو سقط منه حرف التعريف لم يفد العموم؛ لأنه لم يبق حينئذ إلا الجمع المنكّر وهو لا يفيد العموم.
وقولك في الإضافة: عبيدي أحرار يفيد العموم بسبب الإضافة، فلو
¬__________
(¬1) "من" ساقطة من أوخ وش.
(¬2) ذكر الإمام فخر الدين هذين النوعين باختصار في المحصول ج 1 ق 2 ص 516، وانظر: شرح التنقيح للقرافي ص 178.
(¬3) في ط: "اسقط".
(¬4) في ط: "فقولك".

الصفحة 62