كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الباب الخامس في النواهي
وفيه ثلاثة فصول:
ش: النواهي جمع، مفرده (¬1): نهي، وهو مصدر، وإنما جمعه مع أن المصادر (¬2) لا تثنى ولا تجمع (¬3)، من حيث دلالتها على القليل والكثير من جنسها اعتبارًا بأنواع النهي؛ لأنه تارة يراد به التحريم، وتارة يراد به الكراهة.
وذلك أن النهي له سبعة موارد وهي:
التحريم: كقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (¬4).
والكراهة: كقوله (¬5) تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (¬6)، وقوله عليه السلام لعائشة - رضي الله عنها -: "لا تتوضئي بالماء المشمس" (¬7).
¬__________
(¬1) في ط: "ومفرد".
(¬2) في ز: "المصادير"، وفي ط: "المصدر".
(¬3) في ط: "لا يثنى ولا يجمع".
(¬4) آية 32 من سورة الإسراء.
(¬5) في ز: "وهو قوله".
(¬6) آية 237 من سورة البقرة.
(¬7) سبق تخريجه.

الصفحة 7