و (¬1) ذكر المؤلف في القواعد (¬2) - في الفرق الثالث والسبعين - (¬3): أن الطلاق يستثنى منه، فإذا قال: الطلاق يلزمني، فلا يلزمه إلا طلقة واحدة إذا عدمت النية، مع أن مقتضى اللغة أن يلزمه ثلاث تطليقات، ولكن قاعدة العرف ناسخة لقاعدة اللغة (¬4).
[فقوله (¬5): (والمعرف باللام مفردًا) يريد (¬6): إلا الطلاق فإنه لا يعم أفراده؛ وذلك أن لام التعريف تدخل بثلاثة (¬7) معان: تعميم الجنس، أو معهود الجنس، أو معقول الجنس، وهو: حقيقة الجنس، فتعم في الأول خاصة؛ ولا تعم في الثاني لتعيينه، ولا تعم في الثالث أيضًا؛ إذ المراد (¬8) تحصيل الحقيقة، وهي: تصدق بفرد واحد من أفرادها] (¬9).
قوله: (مفردًا) يعني به: اسم الجنس المعرف باللام (¬10) كقوله تعالى:
¬__________
(¬1) "الواو" ساقطة من ط.
(¬2) "في القواعد" ساقطة من ط.
(¬3) في ط: "في الفرق السبعين".
(¬4) انظر: الفروق للقرافي 2/ 94 - 95.
(¬5) في ط: "قوله".
(¬6) المثبت من ط، ولم ترد "يريد" في الأصل وز.
(¬7) في ط: "لثلاث".
(¬8) في ط: "إذ المراد به".
(¬9) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬10) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 180، شرح التنقيح للمسطاسي ص 81، المحصول ج 1 ق 2/ 602، المستصفى 2/ 37، 89، شرح المحلى على متن جمع الجوامع 1/ 412، المنخول ص 144، المعتمد 1/ 244، الوصول إلى الأصول لابن =