كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قوله (¬1): (والمعرف باللام) يريد: إلا أن يتميز (¬2) بعلامة التأنيث، نحو: النخلة، أو الثمرة (¬3)، أو البرة (¬4) صدقه فلا يعم، قاله الغزالي (¬5).
قوله: (والمعرف باللام مفردًا أو جمعًا).
فقد أورد المؤلف في الشرح اعتراضًا على الجمع المعرف باللام: من حيث إن لام التعريف تعم أفراد ما دخلت عليه، فإن دخلت على المفرد فتعم أفراد أشخاصه، وإن (¬6) دخلت على الجمع فتعم أفراد جموعه (¬7)، فينبغي على هذا إذا دخلت على الجمع أن تعم (¬8) أفراد الجموع، ولا تعم الآحاد فيتعذر الاستدلال به حينئذ على الآحاد أمرًا، أو نهيًا (¬9)، ثبوتًا، ونفيًا، فإذا قيل مثلاً: اقتلوا المشركين، فلا يتناول الأمر إلا قتل أفراد المجموع، وأما قتل كافر واحد فلا يتناوله (¬10).
وكذلك إذا قيل مثلاً: لا تقتلوا الصبيان، فإنه لا يتناول النهي إلا أفراد المجموع، معناه: لا تقتلوا جماعات الصبيان، فذلك [يقتضي جواز قتل
¬__________
(¬1) في ز: "فقوله"، وفي ط: "وقوله".
(¬2) في ز: "يميز".
(¬3) في ط: "أو الشجرة".
(¬4) في ز: "والثمرة والبردة".
(¬5) انظر: المستصفى للغزالي 2/ 53.
(¬6) في ز: "فإن".
(¬7) في ط: "جوعه" وهو تصحيف.
(¬8) في ط: "أن لا تعم".
(¬9) في ط: "ونهيًا".
(¬10) في ط: "يناوله".

الصفحة 83