قوله: (ومتى في الزمان وأين وحيث في المكان) (¬1) يعني: أن "متى" تعُمّ الأزمنة (¬2)، وأن "أين"، و"حيث" تعم الأمكنة (¬3) فإذا قلت: متى جئتني أكرمتك، فإنه يعم جميع الأزمنة، فإذا (¬4) قلت: أين وجدتك أكرمتك، أو حيث وجدتك أكرمتك، فإنه (¬5) يعم جميع الأمكنة.
وأورد المؤلف في الشرح اعتراضًا على هذه القاعدة فقال: إذا كانت هذه الظروف تقتضي العموم فيلزم (¬6) إذا قال القائل: متى دخلت الدار فأنتِ طالق، فدخلت مرارًا: أن تطلق ثلاث تطليقات عملاً بالعموم، وليس الأمر كذلك؛ إذ لا يلزمه إلا طلقة واحدة وإن دخلت مرارًا.
وكذلك إذا قال: أين وجدتك فأنتِ طالق، أو قال: حيث وجدتك فأنتِ طالق، فوجدها مرارًا لا تطلق إلا واحدة (¬7).
فإذا كان لا يلزمه إلا طلقة واحدة فليست إذًا للعموم (¬8) مع أنهم نصوا
¬__________
(¬1) في ط: "وحيث في المكان قاله عبد الوهاب".
(¬2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 180، شرح التنقيح للمسطاسي ص 100، المحصول ج 1 ق 2/ 518، الإحكام للآمدي 2/ 198، المعتمد 1/ 206، البرهان 1/ 323، المنخول ص 138، جمع الجوامع 1/ 409، شرح الكوكب المنير 3/ 121، العدة 2/ 485، مختصر الأصول للبعلي ص 107.
(¬3) انظر: المصادر السابقة ما عدا الاحكام للآمدي.
(¬4) في ز وط: "وإذا".
(¬5) "فإنه" ساقطة من ز وط.
(¬6) في ط: "فيلزمه".
(¬7) في ز: "عليه مرة واحدة".
(¬8) في ط: "لعموم".