كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الموضع أيضًا في اسم الجنس إذا أضيف (¬1).
قوله: (واسم الجنس إِذا أضيف) يريد: ما لم يتميز بعلامة التأنيث نحو: برتي، أو ثمرتي، أو نخلتي صدقة، أو لا يصدق إلا على القليل دون الكثير نحو عبدي، أو ديناري، أو درهمي صدقة، فلا يعم في هذين النوعين.
قوله: (والنكرة في سياق النفي) (¬2).
مثالها (¬3): قوله تعالى: {لَا رَيْبَ فِيهِ} (¬4)، وقوله: {لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ} (¬5)، وقوله: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ} (¬6).
وقوله عليه السلام: "لا عقد في الإسلام" (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 181.
(¬2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 181، 182، شرح التنقيح للمسطاسي ص 100، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 157، 158، المحصول ج 1 ق 2/ 518، 563، المستصفى 2/ 90، الإحكام للآمدي 2/ 197، البرهان 1/ 323، 337، المنخول ص 146، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 413، مختصر ابن الحاجب 2/ 102، شرح الكوكب المنير 3/ 136، المسودة ص 100، 101، مختصر البعلي ص 108، القواعد والفوائد الأصولية ص 201، إرشاد الفحول ص 119، تيسير التحرير 1/ 219، كشف الأسرار 2/ 12، 13، أصول السرخسي 1/ 160، المغني للخبازي ص 116، 117.
(¬3) في ز: "مثاله".
(¬4) آية رقم 2 من سورة البقرة.
(¬5) آية رقم 15 من سورة الشورى.
(¬6) آية رقم 197 من سورة البقرة.
(¬7) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عقد في الإسلام". =

الصفحة 95