و"لا صرورة (¬1) في الإسلام" (¬2).
و"لا هجرة بعد الفتح" (¬3).
¬__________
= انظر: مسند الشهاب للقضاعي، رقم الحديث (549) (2/ 40).
وفي سنده مقدام بن داود الرعيني، قال النسائي في الكنى: ليس بثقة، وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه.
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي، رقم الترجمة (8745) (4/ 175، 176).
وأخرجه من طريق آخر أَبو نعيم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عقد في الإسلام، ولا إسعاد، ولا إشغار، ولا جلب، ولا جنب".
انظر الحلية لأبى نعيم 7/ 118.
(¬1) الصرورة هو الذي لم يحج قط.
(¬2) أخرجه أَبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صرورة في الإسلام".
انظر: سنن أبي داود، كتاب الحج، باب لا صرورة في الإسلام، رقم الحديث (1729) (2/ 348, 349).
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رقم الحديث (11595)، (11/ 234 - 235).
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (1/ 448)، وذكره في مجمع الزوائد، وقال: "ورجاله ثقات" (3/ 234).
(¬3) أخرجه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا".
انظر: صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية (2/ 142).
وأخرجه بهذا اللفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام، رقم الحديث العام 1864 (3/ 1488).
وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي عن ابن عباس في كتاب السير، باب ما جاء في الهجرة رقم الحديث العام (1590)، (5/ 316 - 317).