كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

و"لا همَّ إلا همَّ الدين، ولا وجع إلا وجع العين (¬1) " (¬2) وهو كثير.
قوله: (في سياق النفي (¬3)).
أي: إذا وقعت النكرة بعد النفي، احترازًا من النكرة في سياق الثبوت، كقولك، في الدار رجل أو رجال، فلا تعم باتفاق.
واعلم أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم في قسمين:
مقيس، ومسموع.
فالمقيس إذا بنيت مع لا، أو كانت مجرورة بمن (¬4).
مثال المبنية مع لا: لا رجل في الدار.
¬__________
(¬1) في ز: "العينين".
(¬2) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا همّ إلا همّ الدين، ولا وجع إلا وجع العين" (2/ 31).
وأخرجه القضاعي من مسند الشهاب حديث رقم (556) (2/ 45).
وهذا الحديث من الأحاديث الموضوعة، قال الإمام أحمد: لا أصل له، وأخرجه البيهقي في الشعب، وقال: إنه منكر، ونسب ابن الجوزي لابن عدي أنه قال: هذا الحديث باطل الإسناد والمتن.
انظر الكلام حول هذا الحديث في: كتاب الموضوعات لابن الجوزي (2/ 244)، باب تعظيم أمر الدين، تنزيه الشريعة كتاب المعاملات الفصل الأول، رقم الحديث 21، 2/ 193، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص 597، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، رقم الحديث 112 (ص 85)، تمييز الطيب من الخبيث، حديث رقم (1637) (ص 215)، كشف الخفاء والالتباس حديث رقم (3094)، (2/ 515).
(¬3) في ط: "والنكرة في سياق".
(¬4) في ط: "مجرورة بمن أو كانت لفظًا عامًا نحو: أحد، وشيء، كقولك: ما رأيت أحدًا، أو ما رأيت شيئًا، مثال المبنية ... " إلخ.

الصفحة 99