كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وعن ابن عباس [في تأخير المشيئة] (¬1) روايتان: قيل: مطلقًا، وقيل: سنة (¬2). وإذا قلنا أيضًا بصحة النقل إطلاقًا أو تقييدًا في زمانه أو معانيه، فهل ذلك مطلق في اعتقاده أو مقيد (¬3) بما إذا نواه عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك؟ وهذا القول هو الذي حكاه المؤلف عن الإمام (¬4) [فهذه خمسة أقوال] (¬5).
القول السادس: أنه مقيد بما إذا أضمره (¬6) عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك، ذكره إمام الحرمين (¬7).
القول السابع: أن ذلك مقيد بما إذا نواه وأضمره معًا، نقله إمام الحرمين في البرهان (¬8) [أيضًا] (¬9).
القول السابع (¬10): أن ذلك مختص بكتاب الله عز وجل.
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) انظر: نفائس الأصول للقرافي لوحة/ 182 - أمن مخطوط رقم/ 8224 ف مصور فلميًا بجامعة الإمام.
(¬3) "مقيدًا" في ز.
(¬4) انظر: المحصول 1/ 3/ 40، وانظر: شرح المسطاسي/ 2 من مخطوط مكناس، رقم 314، ونفائس الأصول لوحة/ 154 - أمن مخطوط مصور بجامعة الإمام، قسم المخطوطات برقم/ 9632.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) "أظهره" في الأصل.
(¬7) انظر: البرهان فقرة/ 285.
(¬8) لم أجد النقل في البرهان، ولعله بمعنى القول السابق فجعلهما قولين.
(¬9) ساقط من ز.
(¬10) "الثامن" في ز. وهو أصح للعدد؛ لأنه عدها أولًا ثمانية، ثم سيعيد ها هنا ثمانية، وسيستدل لثمانية، ولكنه قال: سبعة، موافقًا للمسطاسي الذي لم يذكر التقييد بالزمان، ولولا أنه جاء في النسختين: "فهذه سبعة أقوال" لجعلت بدل السابع الثامن اعتمادًا على نسخة ز. والخطب في هذا يسير.

الصفحة 103