كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وأما حجة القول المشهور، الذي عليه الجمهور، وعليه العمل [يدور] (¬1) في سائر الأمصار والأعصار، وهو منع تأخير الاستثناء عن المستثنى منه، فمن ذلك: قوله عليه السلام: "من حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه فليكفر [عن] (¬2) يمينه وليأت الذي هو خير" (¬3)، فلو صح تأخير الاستثناء، لقال له: استثن، ولا يقول له: كفر، لأن الاستثناء أسهل من التكفير؛ لأنه عليه السلام قاصد للتسهيل (¬4)، ومنها: أن العرف (¬5) يقبح فيه أن يقول الإنسان لغيره: بع سلعتي ممن شئت، [ثم] (¬6) يقول (¬7) بعد غد: إلا
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) هذا معنى حديث صحيح، أخرج في الصحيحين والسنن بألفاظ متعددة وعن عدد من الصحابة منهم: أبو هريرة، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبو موسى، وعدي بن حاتم، وعبد الله بن عمرو.
وجميع ما اطلعت عليه من روايات الحديث والإحالات عليها في كتب التخريج لم أجد فيها اللفظ، أعني قوله: من حلف على شيء.
بل كل الروايات ورد فيها التصريح باليمين إما بلفظ المتكلم، أو المخاطب أو صفة لحال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بمثل الصيغة التي أوردها الشوشاوي.
فانظر: فتح الباري 11/ 516، 608، ومسلم رقم 1649 - 1652.
والترمذي رقم/ 1530، والنسائي 7/ 11، وابن ماجه رقم/ 2108، والدارمي 2/ 186.
وانظر: نصب الراية 3/ 296، والمعتبر للزركشي ص 163، وإرواء الغليل 7/ 165.
(¬4) انظر هذا الدليل في: العدة 2/ 661، والإحكام للآمدي 2/ 290، والعضد على ابن الحاجب 2/ 137، وتيسير التحرير 1/ 298، وشرح الكوكب المنير 3/ 301، وإرشاد الفحول ص 148.
(¬5) "العرب" في الأصل.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) "فيقول" في ز.

الصفحة 111