كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

من زيد، فإذا كان قبيحًا عرفًا كان قبيحًا لغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير (¬1).
ومنها: أن الاستثناء يقاس على الشرط والغاية والصفة؛ إذ لا يجوز تأخيرها باتفاق والجامع بينهما: أن الجميع فضلة في الكلام غير مستقلة بنفسها (¬2).
ومنها: أن الاستثناء لو جاز تأخيره (¬3) لما استقر شيء من العقود: كالطلاق والعتاق، ولا يثبت حنث ولا إقرار ولا عهود (¬4)، وقد حكى ابن العربي في القبس (¬5): أنه سمع امرأة ببغداد تقول لجاريتها: مذهب ابن
¬__________
(¬1) انظر: المعتمد 1/ 261، والفصول للباجي 1/ 205، والتبصرة ص 163، والبرهان فقرة ص 284، والمنخول ص 157، والمستصفى 2/ 165، والوصول لابن برهان 1/ 241، والمحصول 1/ 3/ 40، وإحكام الآمدي 2/ 290، والعضد 2/ 137، والإبهاج 2/ 152، وانظر: شرح القرافي ص 244، وشرح المسطاسي ص 3، من مخطوط مكناس رقم 314.
(¬2) انظر: المعتمد 1/ 261، والعدة 2/ 662، واللمع ص 125، والمستصفى 2/ 265، والروضة ص 252، وإحكام الآمدي 2/ 290، والعضد على ابن الحاجب 2/ 137، والإبهاج 2/ 152، ونهاية السول 2/ 410، وشرح القرافي ص 244، وشرح المسطاسي ص 3، من المخطوط رقم 314، بجامع مكناس.
(¬3) "تأخيرها" في ز.
(¬4) انظر: العدة 2/ 662، والمعتمد 1/ 261، والتبصرة ص 163، والبرهان فقرة 285، والمنخول ص 157، والوصول 1/ 241، والمحصول 1/ 3/ 40، وإحكام الآمدي 2/ 290، والعضد على ابن الحاجب 2/ 137، وتيسير التحرير 1/ 298، وإرشاد الفحول ص 148.
(¬5) كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي، ذكر هذا الكتاب معظم من ترجم له، فانظر ترجمته صفحة (65)، وقد حقق بعضه في جامعة أم القرى. وانظر: بغية الملتمس ص 83، وكشف الظنون 2/ 1315، وهدية العارفين 2/ 90.

الصفحة 112