ذكر المؤلف فيها ها هنا ثلاثة أقوال، وزاد في الشرح قولين (¬1)، فهي إذًا خمسة أقوال.
القول الأول وهو المشهور: أنه يجوز استثناء الأكثر.
القول الثاني (¬2): لا يجوز إلا استثناء الأقل ولا يجوز الزائد عليه.
القول الثالث: يجوز استثناء المساوي وهو النصف (¬3).
القول الرابع: لا يجوز إلا استثناء الكسر، ولا يجوز استثناء العقد، فتقول مثلًا: عندي (¬4) عشرة إلا نصف واحد، وتقول (¬5): عندي مائة إلا نصف عشرة، وله عندي ألف إلا نصف مائة، ولا تقول: عندي عشرة إلا واحدًا (¬6)؛ لأن واحدًا عقد وليس بكسر.
ولا تقول: له عندي مائة إلا عشرة؛ لأن عشرة عقد لا كسر.
ولا تقول: له عندي (¬7) ألف إلا مائة؛ لأن مائة عقد لا كسر؛ لأن نسبة الواحد إلى العشرة كنسبة العشرة إلى المائة ونسبة المائة إلى الألف؛ لأن الجميع عقد تام وعدد صحيح.
¬__________
(¬1) انظر: الشرح ص 244 وشرح المسطاسي ص 4 من المخطوط رقم 314 بالجامع الكبير بمكناس.
(¬2) "أنه" زيادة في ز.
(¬3) "المصنف" في ز.
(¬4) "مثلًا" زيادة في ز.
(¬5) "له" زيادة في ز.
(¬6) "واحد" بالرفع في ز.
(¬7) "عند" في ز.