كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الاثنين (¬1) (¬2) (¬3) (¬4)، قال إمام الحرمين في التلخيص (¬5): فائدة (¬6) الخلاف تظهر فيما إذا أوصى لمساكين (¬7) هل تعطى وصيته لاثنين/ 190/ أو لثلاثة (¬8)؟
وقال في البرهان: إذا أوصى بدراهم أو أقر بدراهم هل يحمل على الاثنين أو على الثلاثة؟ قولان. سبب الخلاف: هو الخلاف في أقل
¬__________
(¬1) "اثنين" في ط.
(¬2) انظر: شرح الإملاء على معالم أصول الفقه للرازي، تأليف شرف الدين ابن التلمساني لوحة / 48، مخطوط مصور على مايكروفيلم مركز البحث بجامعة أم القرى برقم/ 61.
(¬3) لا أعرف أن كتب صاحب الشامل الأصولية يوجد شيء منها. وقد نقل التلمساني كلام صاحب الشامل، فانظر: المصدر السابق.
(¬4) انظر: المسطاسي ص 123، من مخطوط مكناس رقم 352؛ حيث أشار للصور الثلاث، ثم نقل الإجماع عن الغزالي، وأشار إلى تأويل شرف الدين، والنقل عن صاحب الشامل.
(¬5) كتاب مشهور لإمام الحرمين، طبع أخيرًا، يسمى تلخيص التقريب والإرشاد، والتقريب والإرشاد كتاب للباقلاني. ويوجد في معهد المخطوطات، فيلم مصور باسم التلخيص، برقم/ 33، وبعد مطالعته تبين أن اسمه كتاب المجتهدين، ولعله جزء من البرهان، وهو مصور عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا.
انظر: طبقات ابن السبكي 3/ 253، وكشف الظنون 1/ 70، وهدية العارفين 1/ 626.
(¬6) "وفائدة" في ط.
(¬7) "المساكين" في ز.
(¬8) انظر: العبارة بمعناها في التلخيص للجويني الورقة/ 90 ب من المخطوط رقم / 358، مصور فيلميًا بجامعة أم القرى عن مكتبة جامع المظفر بتعز.

الصفحة 12