بكر (¬1) وابن درستويه (¬2) (¬3) من النحاة (¬4) فحجته مفهومة من حجة استثناء الأكثر؛ لأنه إذا جاز استثناء الأكثر فأولى وأحرى جواز (¬5) استثناء المساوي،
¬__________
(¬1) هذا أيضًا أحد الأقوال لأبي بكر الباقلاني، وخلاصة المنقول عن القاضي أبي بكر أربعة أقوال:
1 - جواز استثناء الأكثر وكان يقول به في أول حياته.
2 - جواز النصف دون الأكثر نسبه له أبو يعلى والشيرازي وغيرهما.
3 - جواز الأقل فقط نسبه له الجويني والآمدي وابن الحاجب وغيرهم، ونقل صاحب الإبهاج أنه صرح به في التقريب.
4 - منع استثناء الأكثر من عدد مسمى نسبه له ابن اللحام، وقال صاحب البديع: هو آخر قول القاضي.
وهذه الأقوال هي التي جعلت بعض الأصوليين يحكي التردد عن القاضي في المسألة، انظر: المستصفى 2/ 170، والعدة 2/ 666، واللمع ص 128، والبرهان فقرة 295، والمنخول ص 158، والوصول 2/ 248، والمحصول 1/ 3/ 53، والفصول للباجي 1/ 211، والإحكام للآمدي 2/ 297، والعضد 2/ 138، والإبهاج 2/ 155، ونهاية السول 2/ 411، وقواعد ابن اللحام ص 247، وتيسير التحرير 1/ 300.
(¬2) "درو سيبويه" في ز.
(¬3) أبو محمد: عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه، استوطن بغداد صغيرًا وأخذ عن المبرد وثعلب وابن قتيبة، وكان فاضلًا متفننًا في العلوم، أخذ عنه الدارقطني وجماعة من الحفاظ، توفي سنة 347 هـ، ألف ما يزيد على أربعين كتابًا منها: الإرشاد في النحو، وشرح فصيح ثعلب، وغريب الحديث، ومعاني الشعر، وغيرها، وكانت تصانيفه غاية في الإتقان.
انظر: تاريخ بغداد 9/ 428، والوفيات 3/ 4، والفهرست ص 93، وتاريخ العلماء النحويين ص 46، والبداية والنهاية 11/ 233، وشذرات الذهب 2/ 375، وهدية العارفين 1/ 446.
(¬4) انظر: العدة 2/ 666، والتبصرة ص 168، واللمع ص 128، وإحكام الفصول للباجي 1/ 211، وإحكام الأحكام للآمدي 2/ 297.
(¬5) "بجواز" في ز.