ثلاثًا إلا واحدة أنه يلزمه اثنان باتفاق، وليس ذلك بكسر (¬1)، وكذلك إذا قال في الإقرار: له عندي عشرة إلا واحدًا (¬2) أنه يلزمه تسعة باتفاق، وليس ذلك بكسر (¬3).
وأما القول الخامس وهذا استثناء الكل (¬4) فحجته: القياس على استثناء البعض بجامع الإخراج، وهذا المذهب مردود بالإجماع؛ لأن الغزالي (¬5)
¬__________
(¬1) حكى الاتفاق على هذه المسألة ابن المنذر، وابن رشد، ونسبه صاحب المغني للثوري، وأصحاب الرأي وجماعة، ثم حكى فيه خلافًا عن أبي بكر بأن الاستثناء لا يؤثر في عدد الطلقات، ويجوز في المطلقات، لكنه ضَعَّفَ مستند هذا القول.
انظر: الإجماع لابن المنذر ص 103، وبداية المجتهد 2/ 80، والمغني لابن قدامة 7/ 161.
(¬2) "تسعة" في الأصل.
(¬3) انظر: الإفصاح لابن هبيرة 2/ 17، والكافي لابن عبد البر 2/ 889، والمغني لابن قدامة 5/ 157.
(¬4) مر بنا أن أبا حيان نقل عن الفراء جواز الاستثناء لأكثر من المستثنى منه وشرط كونه منقطعًا، وأن ابن طلحة نقل عن المالكية ما يفيد جواز المستغرق، بتجويزهم استثناء الثلاث من الثلاث. كما مر أن الحنفية يجيزون استثناء الكل إذا كان الاستثناء بغير لفظ الصدر، كما إن بعض الحنابلة حصروا الخلاف في الاستثناء من عدد مسمى، أما الجنس أو الصفة فيجوز فيها المستغرق، كأكرم من في الدار إلا الطوال، وكان كل من في الدار طوالًا.
انظر: جمع الجوامع 2/ 14، والإبهاج 2/ 155، ونهاية السول 2/ 411، وقواعد ابن اللحام ص 247، وشرح الكوكب المنير 3/ 306، وتيسير التحرير 1/ 300، وشرح القرافي ص 245، والاستغناء ص 537، وشرح حلولو على التنقيح ص 209.
(¬5) لم أطلع على حكاية الغزالي للإجماع، لكنه يفهم من كلامه لجعله عدم الاستغراق شرطًا في الاستثناء، وحكايته الخلاف في استثناء الأكثر دون المستغرق. انظر: المستصفى 2/ 170، والمنخول ص 158.