كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

المسألة الثانية: نقلها أصحاب المذهب: أنه إذا قال: أنت طالق [ثلاثًا] (¬1) إلا ثلاثًا إلا اثنتين، ففي لزوم الثلاث (¬2) قولان: قيل: تلزمه الثلاث (¬3) بناء على أنه استثنى ثلاثًا (¬4) من ثلاث فيكون الاستثناء باطلًا (¬5) لاستغراقه، وقيل: تلزمه اثنتان بناء على أن استثناء الكل إذا تعقبه استثناء آخر يُصَيِّره أقل من الثلاث (¬6)، وهو قوله: إلا اثنتين، وذلك أن الثلاث (¬7) الأولى مثبتة والثلاث (¬8) الثانية منفية والاستثناء الثاني وهو الاثنتان (¬9) مثبتتان (¬10)؛ لأنه استثناء من نفي، فلم ينتف إلا واحدة فقط فتلزمه
¬__________
= قالوا: لأنه استثناء الكل من الكل وهو باطل، أو لأنه يعد نادمًا غير مستثن لاتهامه بالرجوع.
وفي مذهب المالكية قول بعدم وقوع الطلاق فيما إذا لم يكن ثمت تهمة؛ كأن يكون قصده استحالة الطلاق، انظر لهذا: بداية المجتهد 2/ 81، وانظر لمذاهب العلماء: بدائع الصنائع 3/ 155، والهداية للمرغيناني 1/ 254، والأم 5/ 187، والوجيز للغزالي 2/ 61، وروضة الطالبين 8/ 92، وزاد المحتاج للكوهجي 3/ 386، والشرح الصغير للدردير 3/ 392، والكافي لابن عبد البر 2/ 580، والمغني لابن قدامة 7/ 161.
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) "الثلاثة" في ز.
(¬3) "الثلاثة" في ز.
(¬4) "ثلاثة" في ز.
(¬5) "باطل" في ز.
(¬6) "من ثلاث" في ز.
(¬7) "الثلاثة" في ز.
(¬8) "الثلاثة" في ز.
(¬9) "الاثنان" في الأصل.
(¬10) "منفيتان" في الأصل.

الصفحة 124