كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

المسألة الرابعة: ذكرها ابن شاس (¬1) في الجواهر (¬2)، وابن أبي زيد في النوادر (¬3)، إذا قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة، لزمته واحدة (¬4) (¬5) إلا أن يعيد الاستثناء على الواحدة فتلزمه اثنتان (¬6)؛ وذلك أن الواحدة صفة، وقوله: طالق موصوف، فإذا رفعت صفة الواحدة بالنية فقد رفع بعض ما
¬__________
(¬1) أبو محمد: عبد الله بن نجم بن شاس السعدي المصري، فقيه مالكي اشتهر بالعلم والورع، وتولى التدريس بالمدرسة المجاورة للمسجد العتيق بمصر، حج في آخر عمره، ولما عاد امتنع عن الفتوى حتى استشهد بدمياط سنة 616 هـ، صنف الجواهر، وكرامات الأولياء.
انظر: الوفيات 3/ 61، والديباج 1/ 443، والشذرات 5/ 69.
(¬2) اسمه: الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، وضعه على ترتيب الوجيز، وعكف عليه المالكية بعده لحسنه، وكثرة فوائده، وفيه دلالة على غزارة علمه.
انظر: وفيات الأعيان 3/ 61، وكشف الظنون 1/ 613.
(¬3) كتاب النوادر والزيادات على المدونة لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني، أكثر من مائة جزء، قال القاضي عياض: وعلى هذين الكتابين المعول في التفقه بالمغرب. اهـ. يريد هذا الكتاب ومختصر المدونة، ويسمى أيضًا النوادر فقط.
انظر: الفهرست ص 284، وترتيب المدارك 2/ 494، والديباج 1/ 429، 2/ 4.
(¬4) نقل القرافي عن اللخمي أنه قال في هذه المسألة: لا يلزمه شيء.
انظر: الاستغناء ص 583، 698، وشرح التنقيح لحلولو ص 209.
(¬5) قال في النوادر: ولو قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة لزمته طلقة. اهـ.
انظر: الجزء الثالث، كتاب الطلاق في الاستثناء في الطلاق ... إلخ من مخطوط النوادر والزيادات لابن أبي زيد موجود بمكتبة ابن يوسف بمراكش. تحت رقم 305/ 1.
(¬6) قال في الجواهر: ولو قال: أنت طالق طلقة واحدة إلا واحدة، إلا أن يعيد الاستثناء على الواحدة فقط فتقع عليه اثنتان ويلغو الاستثناء؛ إذ يصير مستغرقًا. اهـ.
انظر: الجزء الأول، كتاب الطلاق، الباب الخامس في الاستثناء من كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس، مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش برقم / 464.

الصفحة 126