كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الجمع (¬1) (¬2).
وأما مستند الخلاف المذكور في أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ فلكل فريق حجج احتج بها على مذهبه.
فأما من قال: أقل الجمع اثنان، فاحتج بوجوه (¬3):
أحدها: قوله تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا} (¬4)، أراد يوسف وأخاه (¬5)، فأطلق ضمير الجماعة على التثنية (¬6).
وثانيها: قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (¬7)، فأطلق ضمير الجماعة على
¬__________
(¬1) أورد الجويني هذا المثال بلفظ آخر ولم يسلمه؛ إذ جعل الرد لاثنين أو لثلاثة أو حتى لواحد تابعًا للتأويل والقرينة، أما مطلق اللفظ دون قرينة فإنه يرى فيه العموم؛ لأنه قال بعد المثال: ولا أرى الفقهاء يسمحون بهذا. انظر: البرهان فقرة 351 - 357.
وانظر: المسودة ص 150؛ فإن فيها مناقشة حسنة للجويني، وانظر: قواعد ابن اللحام ص 239.
(¬2) نقل الجويني الإجماع هنا بضعف الإجماع الذي حكاه الغزالي في المسألة.
(¬3) انظر: الحجة الثانية، والخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة في شرح القرافي 335 - 336. وانظرها جميعًا عدا الرابعة والثامنة في: المسطاسي 123 - 124 من المخطوط رقم 352 بمكناس.
وانظر: المعتمد 1/ 248، والمحصول 1/ 2/ 607، وإحكام ابن حزم 1/ 391، وإحكام الآمدي 2/ 222، وشرح المنار/ 93.
(¬4) سورة يوسف آية رقم 83.
(¬5) اسمه بنيامين أخ شقيق ليوسف. انظر: تفسير الطبري 16/ 155، البداية والنهاية 1/ 213.
(¬6) "التنبيه" في الأصل.
(¬7) سورة الأنبياء آية رقم 78.

الصفحة 13