كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الأصل (¬1).
أجيب عن هذه الحجة: بأن (¬2) قاعدة الاستثناء من النفي إثبات [قد] (¬3) تستثنى منها الشروط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (¬4) (¬5)، كما نبه المؤلف على ذلك في الفائدة الثانية التي ختم بها هذا الباب؛ لأنه قال هنالك: "ولما (¬6) كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط، الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردًا فيما عدا الشروط" (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: الاستغناء ص 551، وشرح المسطاسي ص 132، من مخطوط مكناس رقم ص 352، والمحصول 1/ 3/ 58، والمعالم ص 173، والإحكام للآمدي 2/ 308، وشرح القرافي ص 248، والعضد على ابن الحاجب 2/ 144، والإبهاج 2/ 159، ونهاية السول 2/ 429.
(¬2) "فإن" في ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) لو زاد الشوشاوي لذاته لكان أولى وأتم لحد الشرط، ولعله لم يرد المطابقة للحد متابعًا فيه المصنف في الشرح ص 248، والمسطاسي ص 132، من مخطوط مكناس رقم 352، وقد زاد المصنف في الاستغناء هذه الكلمة. انظر ص 560.
(¬5) انظر: الإبهاج 2/ 159، ونهاية السول 2/ 428، والمسودة ص 160، والاستغناء 557، 558، 559، وما بعدها، وإحكام الآمدي 2/ 308، شرح القرافي 1/ 248، نهاية السول 2/ 427، وشرح المسطاسي ص 132، من مخطوط مكناس رقم 352، وقد أجيب بأجوبة أخرى، فانظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 144.
(¬6) "ولو" في الأصل.
(¬7) انظره في المتن في آخر باب الاستثناء ص 210 من نسخة الأصل، وصفحة 257 من شرح القرافي. وهي في المتن في الموضعين: "ولما كانت الشروط"، وكذا في ز، وفي نسخة الأصل: "ولو كانت ... إلخ".

الصفحة 133