كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قوله: (وإِذا تعقب [الاستثناء] (¬1) الجمل يرجع إِلى جملتها عند مالك والشافعي وعند أصحابهما، [وإِلى الأخيرة عند أبي حنيفة] (¬2)، ومشترك بين الأمرين عند المرتضى (¬3)، ومنهم من فَصَّل فقال: إِن تنوعت الجملتان بأن تكون إِحداهما (¬4) خبرًا والأخرى (¬5) أمرًا عاد إِلى الأخيرة فقط، وإِن لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم إِحداهما (¬6) في الأخرى ولا أضمر اسم إِحداهما في الأخرى فكذلك أيضًا، وإلا عاد إِلى الكل، واختاره الإِمام، وتوقف القاضي أبو بكر (¬7) منا في الجميع).
ش: هذه هي المسألة الخامسة من أحكام الاستثناء، وهي (¬8): تعقب الاستثناء الجمل هل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو يرجع إلى الجملة الأخيرة خاصة؟ (¬9) ذكر المؤلف فيه خمسة أقوال: قيل: يرجع إلى الجميع،
¬__________
(¬1) ساقط من أوخ.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(¬3) "الشريف المرتضى" في ش وخ.
(¬4) "أحدهما" في أ.
(¬5) "والآخر" في أ.
(¬6) "أحدهما" في الأصل وش، والمثبت أصوب.
(¬7) في الأصل: أبي، لاحتمال الإضافة.
(¬8) "وهو" في ز.
(¬9) انظر لهذه المسألة:
المعتمد 1/ 264، والعدة 2/ 678، والتبصرة ص 172، واللمع ص 128، والبرهان فقرة 287، وما بعدها، والمنخول ص 160، والمستصفى 2/ 174، والوصول لابن برهان 1/ 251، والروضة لابن قدامة ص 257، وإحكام الآمدي 2/ 300، والمحصول 1/ 3/ 63، وإحكام ابن حزم 1/ 407، والمعالم للرازي ص 177، وإحكام الفصول للباجي 1/ 213، والإشارة له ص 157، والعضد على ابن الحاجب 2/ 139، والإبهاج 2/ 162، وجمع الجوامع 2/ 17، ومفتاح الوصول للتلمساني ص 82، وتمهيد الإسنوي ص 398، ونهاية السول 2/ 430، =

الصفحة 134