وهو قول مالك والشافعي وجمهور العلماء/ 204/ (¬1)، وقيل: يرجع إلى الأخيرة، وهو قول أبي حنيفة (¬2)، وقيل: مشترك بين رجوعه إلى الجميع وبين رجوعه إلى ما يليه وهو قول الشريف [المرتضى] (¬3) من الشيعة (¬4)، وقيل: بالتفصيل بين أن تستقل كل جملة بنفسها (¬5) أو تفتقر
¬__________
= وقواعد ابن اللحام ص 257، والمختصر له ص 119، والمسودة ص 156، وشرح الكوكب المنير 3/ 315، وفواتح الرحموت 1/ 332 وتيسير التحرير 1/ 302، والمسطاسي صفحة 8 وما بعدها من المخطوط رقم 314 بمكناس، وشرح القرافي ص 249.
(¬1) أخذ به جمهور العلماء من المذاهب الثلاثة، وقد نقل الحنابلة فيه نصًا عن الإمام أحمد من رواية ابن منصور، ونصره ابن حزم في الإحكام، إلا أن مشاهير علم الأصول كأبي الحسين والجويني والغزالي والرازي لم يقل أحد منهم به.
انظر: المحصول 1/ 3/ 63، والعدة لأبي يعلى 2/ 678، والفصول للباجي 1/ 213، وإحكام ابن حزم 1/ 407، والبرهان فقرة ص 287، والمنخول ص 160، والمعتمد 1/ 264.
(¬2) هو مذهب عامة الحنفية، لكن الباجي نسبه إلى المتأخرين منهم، وقد حكاه أبو الحسين عن أهل الظاهر، وشاع بين الأصوليين هذا النقل غير أن ابن حزم في الإحكام نصر القول بالعود للجميع، وحكي هذا القول عن جماعة من المعتزلة، واختاره الرازي في المعالم. انظر: فواتح الرحموت 1/ 332، وتيسير التحرير 1/ 302 والمسطاسي ص 9 من المخطوط رقم 314 بمكناس، والمعتمد 1/ 264، والعدة 2/ 679، والوصول لابن برهان 1/ 251، والآمدي 2/ 300، والمعالم ص 177، والإشارة ص 157، والفصول للباجي 1/ 213.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) حقيقة قول الشريف المرتضى أنه توقف للاشتراك، فهو موافق للقاضي أبي بكر ومن معه القائلين بالتوقف، لكنهم توقفوا لعدم العلم بمدلوله لغة، وهو توقف للاشتراك، وبعض العلماء ينسب القول بالاشتراك للشريف مطلقًا، وبعضهم ينبه على هذه النقطة.
وانظر: المحصول 1/ 3/ 64، والإحكام للآمدي 2/ 301، والإبهاج 2/ 163.
(¬5) "بنفيها" في الأصل.