كل أحد (¬1) وارتفع الخلاف، وباطل أن يكون آحادًا؛ لأن المسألة علمية والآحاد ظنية ولا يكتفى بالظن في العلميات (¬2).
ورد هذا الدليل بأن قيل: لا يلزم من التواتر حصول العلم لكل أحد، فرب قضية تواترت عند قوم ولم (¬3) تتواتر (¬4) عند آخرين (¬5).
هذا بيان حجج الأقوال المذكورة.
قوله: (وإِذا تعقب (¬6) الاستثناء الجمل) هذه (¬7) عبارة الإمام في المحصول (¬8)، ومنهم من يقول: إذا تعقب (¬9) الاستثناء الجمل المعطوفة،
¬__________
(¬1) "واحد" في ز.
(¬2) انظر: المحصول 1/ 2/ 565، حيث ذكر هذا الدليل لهم في شبه منكري العموم، وأحال عليه عند بحث هذه المسألة 1/ 3/ 84. وانظر الدليل بنصه: في المسطاسي ص 11.
(¬3) "ولو" في ز.
(¬4) "تواتر" في ز.
(¬5) انظر: المسطاسي ص 11.
(¬6) في الأصل: "وإذا تعقبت" وهو خطأ، وما أثبت من ز.
(¬7) "هذا" في ز.
(¬8) عبارة الإمام في المحصول هي: الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة هل يعود إليها بأسرها أم لا؟ وقد نسب له القرافي العبارة هكذا: الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة. اهـ.
وهذه هي عبارته في المعالم إلا أنها ليس فيها قوله: "الكثيرة"، أما المسطاسي فنقل أن عبارة الرازي هي: وإذا تعقب الجمل. اهـ، فلعل الشوشاوي نقل هذه وزاد فيها قوله: "الاستثناء". انظر: المحصول 1/ 3/ 63، والمعالم ص 177، وشرح القرافي ص 253، وشرح المسطاسي الورقة 132، من المخطوط رقم 352 بالجامع الكبير بمكناس، والاستغناء ص 668.
(¬9) في الأصل "وإذا تعقبت"، وهو خطأ، وما أثبت من ز.