وهي عبارة عن الباجي (¬1)، ومنهم من يقول: إذا تعقب (¬2) الاستثناء الجمل المعطوفة (¬3) بالواو وهي عبارة سيف الدين (¬4)، ومنهم من يقول: إذا تعقب (2) الاستثناء الجمل المختلفة المعطوفة وهي عبارة إمام الحرمين (¬5)، واحترز بقوله: المختلفة من الجمل المتفقة على شيء واحد.
وهي الجمل (¬6) التي تنبئ عن شيء واحد، نحو قولك: اضرب العصاة
¬__________
(¬1) عبارة الباجي في أحكام الفصول: الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض. اهـ. وفي الإشارة: الاستثناء المنفصل في جمل ... إلخ، وقد عدلها المحقق وأحسبه قد أخطأ، وإلا فإن العبارة الصحيحة هي كالأولى، ونقل المسطاسي عنه أنه قال: الجمل المعطوفة بعضها على بعض.
انظر: الفصول 1/ 213، والإشارة ص 157، والمسطاسي ورقة 132 من مخطوطة مكناس رقم 352.
(¬2) في الأصل "وإذا تعقبت"، وهو خطأ، وما أثبت من ز.
(¬3) "المعطوف" في ز.
(¬4) عبارة سيف الدين في الإحكام هي: الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء ... إلخ، ونقل عنه القرافي والمسطاسي أنه قال: الجمل المعطوفة بالواو. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 300، وشرح القرافي ص 253، والمسطاسي ورقة 132 من مخطوط مكناس رقم 352، والاستغناء ص 668.
(¬5) عبارة إمام الحرمين في البرهان التي صدر بها المسألة هي: وإذا اشتمل الكلام على جمل واستعقب الجملة الآخرة استثناء ... إلخ، ولم يذكر كون الجملة مختلفة هنا، لكن ذكر الاختلاف حينما أراد تحرير رأيه؛ حيث قال: ونحن نقول: إذا اختلفت المعاني وتباينت جهاتها، وارتبط كل معنى بجملة ثم استعقبت الجملة الأخيرة مثنوية فالرأي الحق .. إلخ، ولعل العبارة من التلخيص، وقد نقل المسطاسي عن الجويني أنه قال: الجملة المختلفة إذا اجتمعت في حرف من حروف العطف. اهـ. انظر: البرهان فقرة 288، 291. وشرح التنقيح للمسطاسي ورقة 132 من مخطوط مكناس رقم 352.
(¬6) "الجملة" في ز.