متردد فيه (¬1)، فالذي يتأتى فيه (¬2) الخلاف باتفاق هو اربعة وهي: الواو، والفاء، وثم، وحتى.
قال المؤلف في الشرح: لأن هذه الأربعة تجمع بين الشيئين في الحكم معًا فيمكن الاستثناء منهما أو من (¬3) أحدهما، كقولك: قام الرجال والنساء إلا الطوال (¬4) أو فالنساء، أو ثم النساء، أو حتى النساء (¬5).
والقسم الذي لا يتأتى فيه الخلاف باتفاق هو (¬6) ثلاثة أحرف وهي: أو، وأم، وإما، كقولك: أكرم الرجال أو (¬7) النساء إلا من عصى الله، أو أكرم [إما] (¬8) الرجال وإما النساء إلا من عصى الله، أو أكرم الرجال أم النساء إلا من عصى الله.
قال المؤلف في الشرح: المحكوم عليه ها هنا واحد قطعًا ولم يتعرض للآخر أصلًا لا بالنفي ولا بالإثبات، لأن حرف العطف ها هنا [هو] (¬9) لأحد
¬__________
(¬1) انظر الكلام على تقسيم هذه الحروف في: الاستغناء ص 669، وشرح القرافي 253، وشرح المسطاسي صفحة 8 - 9 من مخطوط مكناس رقم 314. وانظر: شرح التصريح لخالد الأزهري 2/ 134.
(¬2) "فيها" في ز.
(¬3) "ومن" في ز.
(¬4) "والأطفال" في الأصل.
(¬5) نص المؤلف في الشرح: "لأنها تجمع بين الشيئين معًا في الحكم، ويمكن الاستثناء منهما أو أحدهما". اهـ. انظر ص 253.
(¬6) "وهي" في ز.
(¬7) "و" في ز.
(¬8) ساقط من ز.
(¬9) ساقط من ز.