كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قوله: (فإِن كان الثاني بحرف عطف ...) إلى آخر كلامه، يحتوي كلامه على ثلاثة/ 207/ أقسام: الأول (¬1): أن يكون الاستثناء المتعدد بحرف العطف، كقولك (¬2) عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، القسم الثاني: أن يكون بغير حرف العطف ويكون الثاني أكثر من الأول أو مساويًا، كقولك في الأكثر: [له] (¬3) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، وكقولك (¬4) في المساوي: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، القسم الثالث: أن يكون بغير عطف أيضًا ويكون الاستثناء الثاني أقل من الأول، كقولك: [له] (¬5) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين (¬6)، قال المؤلف في الشرح: وهذه (¬7) المسألة مبنية على خمس قواعد:
القاعدة الأولى: أن العرب لا تجمع بين إلا وحرف العطف؛ لأن إلا تقتضي الإخراج، وحرف العطف يقتضي الشريك، وهما متناقضان.
القاعدة الثانية: أن استثناء الأكثر والمساوي باطل.
القاعدة الثالثة: أن القرب يقتضي الرجحان.
القاعدة الرابعة: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
القاعدة الخامسة: أنه إذا دار الكلام بين الإعمال والإلغاء، فالإعمال
¬__________
(¬1) "الأولى" في ز.
(¬2) "له" زيادة في ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) "كذلك" في الأصل.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) انظر: المسطاسي ص 11 - 12، وشرح القرافي ص 254، والاستغناء ص 570.
(¬7) "وهذا" في ز.

الصفحة 158