كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

فالوجه الصحيح: هو عوده على الاستثناء خاصة، والثلاثة الباطلة: عوده على أصل الكلام، أو عوده عليهما معًا، أو لا عوده على واحد منهما (¬1).
فقوله: (ترجيحًا للقرب (¬2))، إشارة (¬3) إلى أنه يعود على الاستثناء خاصة، ولا يعود على أصل الكلام خاصة.
وقوله: (ونفيًا للغو الكلام)، إشارة (¬4) إلى أنه لا يصح عوده عليهما معًا، و (¬5) لا يصح أن يعود لا عليهما (¬6) معًا.
قوله: (وإِذا عطف استثناء على استثناء، فإِن كان الثاني بحرف عطف (¬7) ...) إلى آخر كلامه .. هذا الذي ذكره المؤلف هو القول الذي عليه الجمهور من النحاة والأصوليين (¬8) / 208/، وذكر بعضهم الخلاف في
¬__________
(¬1) العبارة في ز هكذا: "أو عوده عليهما معًا، أو لا يصح أن لا عود واحد منها".
(¬2) "للأقرب" في ز.
(¬3) "أشار" في ز.
(¬4) "أشار" في ز.
(¬5) "أو" في ز.
(¬6) "أن لا يعود عليهما" في ز.
(¬7) "العطف" في ز.
(¬8) هو مذهب جمهور الأصوليين كما في: المحصول 1/ 3/ 60، والمعالم ص 181، وجمع الجوامع ص 2/ 16، والإبهاج 2/ 161، وتمهيد الإسنوي ص 397، ونهاية السول 2/ 429، وشرح الكوكب المنير 2/ 337، إلا أن الحنابلة شرطوا ألا يلزم من العود على أصل الكلام استغراقه أو استثناء أكثره، لأن الحنابلة لا يقولون باستثناء الكل ولا الكثير.
وأما الحنفية فإنهم يعدون الاستثناء الثاني رجوعًا عن الأول، والثالث رجوعًا عن الثاني، وهكذا، بشرط أن تتصل الاستثناءات وألا تتعاطف، ذكره المطيعي، وقد =

الصفحة 162