كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قال ابن عصفور في شرح الجمل (¬1): كأنه قال: له عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي تقررت له عندي (¬2)، وهكذا [إذا كان الاستثناء الثاني مساويًا للأول] (¬3) كإذا (¬4) قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، فعلى قول الجمهور يكون أقر بأربعة، وعلى قول الفراء يكون أقر بعشرة.
وقال ابن مالك في شرح التسهيل (¬5): وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه جار على قاعدة [جعل] (¬6) الاستثناء الأول إخراجًا والثاني إدخالًا (¬7).
وأما القسم الثاني وهو استثناء الأقل: فمذهب الجمهور: أن الاستثناء الثاني يعود إلى الاستثناء الأول، فيستثنى منه، ومذهب الفراء: أن الاستثناء الثاني منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكونُ مُقَرًا به (¬8) كما قال في القسم الذي فرغنا منه، فإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، فعلى
¬__________
(¬1) الجمل للزجاجي أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ت 339 هـ, من أنفع الكتب في النحو، لذا اهتم بشرحه علماء العربية على مر العصور، حتى عُدَّ له أكثر من عشرين شرحًا، وقد شرحه ابن عصفور بثلاثة شروح ذكرها أغلب من ترجم له. انظر: كشف الظنون 1/ 603، وإيضاح المكنون 1/ 368، وهدية العارفين 1/ 712.
(¬2) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 2/ 258.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) "إذا" في الأصل.
(¬5) كتاب التسهيل لابن مالك من أجمع كتب النحو لمسائله وقواعده، شرحه مصنفه وشرحه بعده كثير من أئمة النحو حتى فاقت شروحه الثلاثين. وانظر: كشف الظنون 1/ 405، وأسماء الكتب ص 103.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) انظر شرح التسهيل لابن مالك الورقة ص 116، من مخطوط دار الكتب المصرية برقم/ 10 نحو ش، مصور فلميًا بمركز البحث بأم القرى برقم/ 953 نحو.
(¬8) انظر: نهاية السول 2/ 430، والاستغناء ص 572.

الصفحة 164