فقولك: صل: دال، والصلاة مدلول، ومحلها الأزمان، ومن هذا المحل يستثنى] (¬1)، وقوله: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَن يُحَاطَ بِكُمْ} (¬2) فقوله: {لَتَأْتُنَّنِي بِه}، دال، والإتيان بأخي يوسف مدلول، ومحله الأحوال.
قوله (¬3): (الثانية): [أن] (¬4) إِطلاق العلماء (¬5): الاستثناء من النفي إِثبات، يجب أن يكون مخصوصًا، فإِن الاستثناء يرد على الأسباب، والشروط، والموانع، والأحكام، والأمور العامة التي لم ينطق بها، فالأول: نحو: لا عقوبة إِلا بجناية، والثاني: نحو: لا صلاة إِلا بطهور، والثالث: [نحو] (¬6) لا تسقط الصلاة عن المرأة إِلا بالحيض، والرابع: نحو: قام (¬7) القوم إِلا زيدًا، والخامس: نحو: قوله تعالى: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ [إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ] (¬8)} (¬9) (¬10)، ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم، لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط، الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردًا فيما عدا الشروط) (¬11).
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) سورة يوسف آية رقم 66.
(¬3) "الفائدة" زيادة في ز.
(¬4) ساقطة من خ وش.
(¬5) في نسخ المتن ونسخة ز زيادة: "أن".
(¬6) ساقطة من ش.
(¬7) "ما قام" في ز.
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من أوخ، وفي ز: "إلا يحاط بكم".
(¬9) في أزيادة: "الآية".
(¬10) سورة يوسف آية رقم 66.
(¬11) "الشرط" في ش.