كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قوله: (لعدم الشرط) يعني: لعدم الشرط الذي هو الطهارة أو الولي.
قوله: (الحكم بالوجود) أي: بثبوت المشروط الذي هو الصلاة أو (¬1) النكاح في مثالنا.
قوله: (لأجل وجوده)، أي: لأجل وجود الشرط الذي هو الطهارة أو الولي في مثالنا.
قوله: (فيكون مطردًا فيما عدا الشروط) (¬2)، أي: فيكون قولهم: الاستثناء من النفي إثبات مطردًا فيما عدا الشروط، وإلا فيلزم عليه صحة الصلاة بوجود الطهارة خاصة [من غير ركوع ولا سجود] (¬3)، وصحة النكاح بوجود الولي خاصة [من غير عقد] (¬4)، ولا قائل به.
قال المؤلف في شرحه: الاستثناء يقع في عشرة أمور (¬5): اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها (¬6)، فأما اللذان ينطق بهما فهما: الأحكام والصفات، فمثال الأحكام: قام القوم إلا زيدًا، ونحوه من الأفعال، وأما (¬7) الاستثناء من الصفة فهو (¬8) على ثلاثة أقسام:
¬__________
(¬1) "و" في الأصل.
(¬2) "المشروط" في ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) انظر: شرح القرافي ص 257، والمسطاسي ص 13، وشرح الكوكب المنير 3/ 294.
وانظر: تفصيلها بمسائلها في الاستغناء من صفحة 580 - 656، وانظر: صفحة 64 من هذا المجلد.
(¬6) "بهما" في ز.
(¬7) "ولما" في ز.
(¬8) "فهي" في ز.

الصفحة 174