ش: وإنما أتى المؤلف بهذا الباب عقب (¬2) [باب] (¬3) الاستثناء لاشتراك (¬4) الشرط والاستثناء في الإخراج (¬5)؛ إذ لا فرق بين قولنا: اقتلوا المشركين إن حاربوا، وبين قولنا: اقتلوا المشركين إلا ألا (¬6) يحاربوا، فلا فرق بينهما في خروج أهل الذمة من هذا الحكم المذكور.
قوله: (الشروط).
ش: شامل للشروط اللغوية والعقلية والشرعية والعادية (¬7).
¬__________
(¬1) بدأت نسخة ز بالمتن.
(¬2) "عقيب" في ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) "لاشتراط" في ز.
(¬5) هذا الصنيع يسلكه المؤلف في بعض الأبواب والفصول، ويكون غالبًا عندما توجد علاقة ما بين الفصلين أو البابين.
وقد أشار لهذه العلاقة بعض أهل العلم، انظر: المستصفى 2/ 182، والروضة 259، وانظر: المسطاسي ص 13.
(¬6) "أن" في ز.
(¬7) اللغوية: كقولك: أكرم بني تميم إن جاءوا، والعقلية: كالحياة شرط للعلم، والشرعية: كالطهارة شرط للصلاة، والعادية: كنصب السلم لصعود السطح، والمخصص الذي يعنيه الأصوليون عند ذكرهم للشرط مع المخصصات الأخرى - من الاستثناء، والصفة، والغاية وغيرها - هو الشرط اللغوي، والذي يعنون عند تعريفهم للشرط اصطلاحًا بقولهم: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده =