كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وأجيب عن السابع: وهو قوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (¬1)، أن القاعدة العربية أن كل شيء أضيف إلى شيء هو (¬2) بعضه ليس في الجسد منه إلا واحد كان فيه للعرب ثلاث (¬3) لغات نحو رؤوس الرجلين وقلوبهما: الأولى التثنية وهي (4) الأصل، والجمع وهي (4) الأكثر، والإفراد وهي (¬4) الأقل (¬5).
فيقال (¬6) [على لغة] (¬7) التثنية: رأيت رأسي (¬8) رجلين، وعلى لغة الإفراد: رأيت رأس رجلين، وعلى لغة الجمع: رأيت رؤوس رجلين، واللغة الفصيحة منها: هي لغة الجمع، كما في قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ
¬__________
(¬1) سورة التحريم الآية رقم 4.
(¬2) "فهو" في ز.
(¬3) "ثلاثة" في ط وز.
(¬4) "وهو" في ز. في المواضع الثلاثة.
(¬5) انظر: المفصل ص 187، وتفسير البحر المحيط 8/ 291، قال أبو حيان: والإفراد لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر كقوله: حمامة بطن الواديين، يريد بطني. اهـ.
والشوشاوي وافق مذهب ابن مالك؛ لأنه قال في شرح الكافية الشافية: ويجوز في المضاف أن يجمع وأن يوحد وأن يثنى، والجمع أجود، والثاني (أي الإفراد) أجود من الثالث؛ لأن الثالث لم أره في غير الشعر، وأما الثاني فوارد في النثر والنظم. اهـ.
ثم ساق أمثلة كثيرة لذلك، وقد ذهب لمثل هذا في التسهيل.
قال السيوطي في الهمع: ورد فيه الجمع والإفراد والتثنية ... فطرد ابن مالك قياس الجمع والإفراد أيضًا لفهم المعنى، وخص الجمهور القياس بالجمع وقصروا الإفراد على ما ورد. اهـ.
انظر: شرح الكافية الشافية 4/ 1787، والمساعد على تسهيل الفوائد 1/ 71، همع الهوامع 1/ 51.
(¬6) "فيقال في" في ط.
(¬7) ساقط من ط.
(¬8) "رأسا" في الأصل وز، وهي لغة في المثنى بإلزامه الألف في الثلاث، لكن لم يجر عليهما في الكتاب، فأثبت الشائع. انظر: شرح التصريح 1/ 67.

الصفحة 19