كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قال بعضهم: إنما حد الإمام الفخر الشرط الشرعي، وما وقع به الاعتراض [عليه] (¬1) هو عقلي (¬2)، واعترض على المؤلف قوله في شرحه: الفرج شرط في الزنا، مع أن الشرط يتميز بذاته عن المشروط، ومعقول (¬3) الزنا هو عبارة عن التقاء الختانين على وجه مخصوص، فلا يصح أن [يكون] (¬4) الفرج شرطًا (¬5) في وجود (¬6) الزنا؛ لأنه داخل في حقيقة الزنا (¬7).
قوله: (ثم هو قد لا يوجد إِلا متدرجًا كدوران الحول، وقد يوجد دفعة كالنية، وقد يقبل الأمرين كالسترة (¬8)).
ش: هذه (¬9) مقدمة في تقسيم الشروط (¬10)، يترتب عليها معرفة حصول
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) انظر المسطاسي ص 15.
ويبدو أن مصدر هذا التوجيه هو الأصفهاني، وتابعه الإسنوي في نهاية السول.
والظاهر من كلام الأصوليين أن الحد شامل للشرعي والعقلي والعادي واللغوي، وأخرج بعضهم اللغوي.
انظر: المحصول 1/ 3/ 89، نهاية السول 2/ 39، جمع الجوامع 2/ 20، شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 145، وشرح حلولو على التنقيح ص 219.
(¬3) "ومفعول" في ز.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) "شرط" في ز.
(¬6) "وجوب" في ز.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 261، وشرح المسطاسي ص 15.
(¬8) "الستر" في ز.
(¬9) "هذا" في ز.
(¬10) "الشرط" في ز.

الصفحة 204