وإنما صادفه وهو في ملك المشتري، فلا تصرف للإنسان في ملك غيره (¬1).
قال ابن الحاجب في كتاب العتق: ولو قال البائع: إن بعته فهو حر، وقال المشتري: إن اشتريته فهو حر، فباعه [له] (¬2) عتق على البائع ويرد ثمنه. انتهى (¬3)، قوله: عتق على البائع، يقتضي أن المشروط (¬4) مقارن (¬5) (¬6)، وقيل بأنه يعتق على المشتري في هذه الصورة (¬7).
وأما القسم الثالث وهو الشرط الذي يقبل الأمرين، كقول السيد لعبده: إن سترت عورتك فأنت حر، أو قال له: إن أعطيتني عشرة دراهم فأنت حر، أو قال [له] (¬8) إن أعطيتني عشرة دنانير فأنت حر، فإن المعتبر في
¬__________
(¬1) وحجة الأول وهو كونه مقارنًا تشبيهًا للشرط بالعلة العقلية؛ لأنها كلما حصلت حصل معها معلولها، وحجة الثاني: أنه لو دخل معه لم يكن أحدهما مرتبًا على الآخر، فوجب أن يكون الشرط في زمن، ويترتب عليه المشروط في الزمان الثاني، ويدل على ذلك دخول الفاء على جواب الشرط، وهي للترتيب والتعقيب.
انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 346، المعتمد 1/ 360، وتمهيد الإسنوي ص 402، والمسطاسي ص 16.
(¬2) ساقط من ز وز/ 2.
(¬3) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ص 103 ب. من مخطوط الرباط رقم/ 887 د.
(¬4) "الشروط" في ز/ 2.
(¬5) "لا ملاحق" زيادة في ز وز/ 2.
(¬6) انظر: كافي ابن عبد البر 2/ 971، والبيان والتحصيل 14/ 522.
(¬7) هو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، قال ابن رشد: وهو القياس؛ لأنه إن انعقد البيع فيه صار معتقًا لما في ملك المشتري، وإن لم ينعقد فيه لم يلزمه شيء، قال: فعلى هذا القول لا يكون على واحد منهما في هذه المسألة شيء؛ لأن الشراء يصح للمشتري.
انظر: البيان والتحصيل 15/ 56.
(¬8) ساقط من ز وز/ 2.