كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الجسد أكثر من واحد، فلا يجوز جمعه، فلا تقول (¬1): رأيت أعين (¬2) الرجلين (¬3) وأنت تريد عينيهما، لما في ذلك من اللبس؛ لأن ذلك يوهم أنك رأيت جميع أعينهما (¬4)، بخلاف قولك: رأيت رؤوسهما أو ظهورهما أو بطونهما أو قلوبهما (¬5)؛ إذ ليس ها هنا (¬6) [لبس] (¬7) فيما إذا لم يكن للواحد من ذلك إلا شيء واحد./ 191/
وقولنا: هو بعضه، احترازًا مما إذا لم يكن بعضه، كقولك: رأيت غلامي رجلين، فلا يجوز الجمع؛ لأنه تثنية أجنبية مضافة (¬8)، فلم تستثقل (¬9) العرب إلا اجتماع تثنيتين في الشيء الواحد ليس أحدهما أجنبيًا، حتى كأن الواحد يثنى مرتين، وأما الأجنبيان فهما شيئان في شيئين، فلم (¬10)
¬__________
(¬1) "تقل" في ط.
(¬2) "أعيذ" في ز.
(¬3) "الزيدين" في ط وز.
(¬4) تعددت آراء النحاة في هذه المسألة، فالزمخشري يرى جوازه في المتصلين عمومًا، ولو كان في الجسد منه أكثر من واحد، واستشهد بقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، والفراء وابن مالك جعلاه مقرونًا بالأمن من اللبس حتى ولو لم يكن متصلاً، ومثلا له بالسيف والبيت، وبعضهم جعل ذلك خاصًا بالجوارح سماعًا عن العرب، لا يقاس عليه، ونصر هذا ابن حزم.
انظر: المفصل ص 187، وإحكام ابن حزم 1/ 392، وشرح الكافية الشافية 4/ 1790، والمساعد لابن عقيل 1/ 72، وهمع الهوامع 1/ 51.
(¬5) "وقولو بهما" في ز.
(¬6) "هنا" في ط.
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) وقد أجازه ابن مالك عند أمن اللبس كما مر بنا قريبًا.
انظر: شرح الكافية الشافية 4/ 1790، والمفصل ص 189.
(¬9) "يستثقل" في ز.
(¬10) "ولم" في ز.

الصفحة 21