الفصل الثالث في حكمه (¬1)
ش: أي في حكم الشرط، وفي هذا الفصل أربع مسائل:
قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين، لا يحصل إِلا عند حصولهما (¬2) إِن كانا على الجمع، وإِن كانا على (¬3) البدل حصل عند أحدهما وإِلى المعلق (¬4) تعيينه؛ لأن الحاصل (¬5) أن الشرط (¬6) [هو] (¬7) المشترك بينهما).
ش: هذا أول المسائل (¬8) (¬9)، يعني: أن المشروط (¬10) إذا علق على شرطين على الاجتماعية فلا يحصل إلا بحصول الشرطين معًا، كقوله لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيدًا فأنت طالق، وإذا علق مشروط على شرطين على
¬__________
(¬1) بدأت نسخة ز وز/ 2 بسرد المتن، وانتهت صفحة (3/ أ) من ز/ 2 في ضمن المتن.
(¬2) "حصولها" في ز.
(¬3) "عند" في ز/ 2.
(¬4) "وللمعلق" في خ.
(¬5) "لأن الأصل" في ش.
(¬6) "للشرط" في ز.
(¬7) ساقط من أ.
(¬8) كذا في النسخ، والأولى: هذه أولى المسائل.
(¬9) انظر لهذه المسألة: المعتمد 1/ 359، والمحصول 1/ 3/ 94، واحكام الآمدي 2/ 311، والإبهاج 2/ 169، وإرشاد الفحول ص 153، والمسطاسي ص 16، وشرح القرافي ص 264.
(¬10) "الشروط" في ز/ 2.