جوازهما:
أحدهما: وجوب اتصال الشرط بالكلام، ولا يدخله (¬1) الخلاف المتقدم في الاستثناء: هل يجب اتصاله أم لا (¬2)؟ كما ذكره المؤلف في قوله [أولاً] (¬3): ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافًا لابن عباس رضي الله عنه (¬4).
الفرع الثاني: جواز [التقييد في] (¬5) الشرط (¬6) سواء كان أقل أو أكثر أو مستغرقًا، ولا يدخله الخلاف المتقدم أيضًا في استثناء الأكثر والمساوي (¬7) في قول المؤلف أولاً: واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء
¬__________
(¬1) "يدخل" في ز.
(¬2) حكى الاتفاق الرازي في المحصول، ونقله عنه جمع، وقد نقل تاج الدين ابن السبكي وابن الحاجب: أن فيه خلافًا كالاستثناء.
انظر: المحصول 1/ 3/ 97، ومختصر ابن الحاجب 2/ 146، وجمع الجوامع 2/ 22، وشرح الكوكب المنير 3/ 345، وحلولو ص 222، وشرح القرافي ص 265، وإرشاد الفحول ص 153، والمسطاسي ص 18.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر: صفحة 100 من هذا المجلد، وصفحة 201 من مخطوطة الأصل، وشرح القرافي ص 242.
(¬5) ساقط من ز وز/ 2.
(¬6) "الشرع" في ز وز/ 2.
(¬7) اشترط في المحصول لجواز التقييد به كون الخارج به أكثر من الباقي، وتبعه على ذلك قوم، فال صفي الدين الهندي: ينزل هذا الشرط على المعلوم وأما المجهول فإنه يجوز أن يقيد به بلا حدود. انظر: المحصول 1/ 3/ 97، ونهاية السول 4/ 441، وشرح القرافي ص 265، وحلولو ص 222، والإبهاج 2/ 170، وشرح الكوكب المنير 3/ 345، والمسطاسي ص 18.