كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وأجيب عن التاسع: وهو قوله عليه السلام "الاثنان فما فوقهما (¬1) جماعة" (¬2) بأن المراد الحكم الشرعي الذي هو فضيلة الجماعة؛ يعني: أن فضيلة الجماعة تحصل للاثنين (¬3)، وليس المراد به المعنى اللغوي؛ لأنه عليه السلام بعث لتبيين الشرعيات (¬4) لا لتبيين اللغويات (¬5).
وجواب ثان: أن لفظ الجماعة لفظ مفرد (¬6) وليس (¬7) بمحل (¬8) النزاع؛ إذ لا خلاف أن هذا اللفظ يطلق (¬9) على الاثنين، وإنما الخلاف في صيغ الجموع (¬10) نحو: رجال ودراهم ودنانير ونحوها (¬11) (¬12).
وجواب ثالث: أن هذا الحديث غير صحيح، قاله ابن حزم (¬13) (¬14) وهو
¬__________
(¬1) "فوقها" في ز.
(¬2) سبق تخريج الحديث.
(¬3) "الاثنين" في ز.
(¬4) "الشرائع" في ز.
(¬5) انظر: المعتمد 1/ 249، والتبصرة ص 130، والمحصول 1/ 2/ 613، وروضة الناظر/ 232، وإحكام الآمدي 2/ 224، وشرح القرافي ص 336، والعضد على ابن الحاجب 2/ 105، وشرح المنار/ 93.
(¬6) "المفرد" في ط.
(¬7) "ليس" في ط.
(¬8) "بحمل" في الأصل.
(¬9) "مطلق" في ط.
(¬10) "المجموع" في ط.
(¬11) "ونحوهما" في ط.
(¬12) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 107، ومسلم الثبوت 1/ 271.
(¬13) "حازم" في الأصل.
(¬14) أَبو محمد: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، ولد بقرطبة سنة 384 هـ، وطلب العلم حتى فاق أهل زمانه، وكان شافعيًا ثم انتقل إلى مذهب داود الظاهري، فنشر =

الصفحة 23