كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون [أقل] (¬1)، وقيل (¬2): يجوز المساوي، دون الأكثر (¬3).
قوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط)، يريد لفظًا أو ما في حكمه، فلا يعتبر انفصاله (¬4) بسعال أو عطاس ونحوهما (¬5) كما تقدم في الاستثناء؛ لأن ذلك لا يعد انفصالاً في العرف والعادة.
ووجه الاتفاق على وجوب اتصال الشرط بالكلام: أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح، فلا ينبغي أن تؤخر المصالح اهتمامًا واعتناءً بها (¬6)؛ ولأن (¬7) الشرط لا يستقل بنفسه لأنه فضلة الكلام (¬8).
ووجه الاتفاق على جواز التقييد بالشرط، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي: فهو عدم القبح في الإخراج؛ لأنه إذا قال: (¬9) أكرم بني تميم إن
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) بعد هذا الموضع سقط من نسخة (ز/ 2) حتى قوله: "حرمت عليك الخبز والثوب والفرس ... " إلخ، في الباب الثاني عشر في المجمل والمبين، الفصل الثاني فيما ليس مجملاً.
(¬3) انظر صفحة 114 من هذا المجلد وصفحة 202 من مخطوطة الأصل، وشرح القرافي ص 244.
(¬4) "فصاله" في ز.
(¬5) "أو نحوهما" في ز.
(¬6) انظر: الإبهاج 2/ 167، وجمع الجوامع 2/ 22، وشرح القرافي ص 265، والمسطاسي ص 18.
(¬7) "لأن" في ز.
(¬8) انظر: المسطاسي ص 18.
(¬9) "قيل" في ز.

الصفحة 230